مرسوم تنفيذي رقم 01-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير
الباب الأول — التسمية الهدف - المقر
المادة 8
يضمن الديوان تسيير امتياز الخدمة العمومية للتطهير الممنوح للأشخاص المعنويين العموميين أو الخواص لحساب الدولة والجماعات المحلية وفق اتفاقية تفويض الخدمة العمومية تبرم على أساس دفتر الشروط العامة المنصوص عليه في المادة 12 أدناه، طبقا للتنظيم المعمول به.