مرسوم تنفيذي رقم 01-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 32
تكون معالجة الخصوم المستحقة موضوع دراسة مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية فيما يخص المؤسسات الوطنية، وبين الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية و الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية فيما يخص المؤسسات التابعة للجماعات المحلية، على أساس التقييم المالي للمؤسسات الواجب حلها، ويترتب على ذلك إعداد قرار مشترك يحدد كيفيات التكفل بهذه الخصوم.