مرسوم تنفيذي رقم 01-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 31
يجب أن تنجز عمليات التحويل والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2002.
تحدد لجنة مشتركة للإشراف على تحويل نشاطات التطهير كيفيات تحويل الهيئات التابعة للجماعات المحلية.
تتكون هذه اللجنة من ممثلي الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
يحدد قرار مشترك بين الوزراء المذكورين أعلاه كيفيات تطبيق هذا الحكم.