مرسوم تنفيذي رقم 01-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير
الباب الخامس — الرقابة
المادة 28
يرسل المدير العام للديوان إلى السلطات المعنية ، بعد استشارة المجلس ، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ الحسابات .