الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 19
ينفذ المدير العام توجيهات المجلس ومداولاته، ويتمتع في هذا الإطار بأوسع السلطات لضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
بعد التنظيم العام للديوان ويقترحه على المجلس، يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و / أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية ومؤسسات القرض وفق الشروط القانونية المعمول بها، يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى ويقوم بكل سحب للكفالات، نقدا أو غير ذلك، ويسلّم كل وصل وإبراء للذمة، يلتزم بنفقات الديوان يمنح الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون يمكن أن يطلب التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي، يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي ، يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي يمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مساعديه.
ويعد المدير العام ، زيادة على ذلك ، ويقترح على المجلس ما يأتي :
- برامج النشاط العامة مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار، الحصائل ،
- حسابات النتائج
- اقتراحات باستعمال النتائج الوضعية السنوية والتقرير الخاص حول القروض والديون مشروع القانون الأساسي للمستخدمين وسلّم الأجور، مشاريع توسيع نشاطات الديوان. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية