مرسوم تنفيذي رقم 01-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
يعيّن المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية ، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.