مرسوم تنفيذي رقم 01-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 17
يصادق على التنظيم العام للديوان ، بعد استشارة المجلس ، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.