الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 14
يتشكل مجلس التوجيه والمراقبة من :
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ، ممثل الوزير المكلف بالمالية ، ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري.
يجب أن يكون الممثلون المذكورون أعلاه ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل، المدير العام للديوان المدير العام للجزائرية للمياه
- ممثل عن المستعملين يعينه الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من جمعية تنشط في ميدان الماء والتطهير ، لمدة ثلاث (3) سنوات.
تتولى مصالح الديوان أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله ، نظرا لكفاءته. / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزارات التي ينتمون إليها.
يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.