مرسوم تنفيذي رقم 01-102
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-102 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير
الباب الأول — التسمية الهدف - المقر
المادة 12
يضمن الديوان تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة الذي يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية و الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية