الباب الأول — التسمية الهدف - المقر
المادة 11
يمكن أن يقوم الديوان، زيادة على ذلك بما يأتي :
الإنجاز المباشر لكل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية التي لها علاقة بهدفه،
- اقتناء واستغلال وإيداع كل براءة اختراع أو نموذج أو طريقة صنع ترتبط بهدفه
- القيام ببناء أو إقامة أو تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطه وإنجاز كل أشغال الإنشاءات لحسابه الخاص أو لحساب الغير طبقا لهدفه تطوير كل شكل من أشكال مساعدة المستعملين والزبائن ونصحهم
- التكليف بإنجاز بعض من برامجه عن طريق المناولة أو الامتياز أو التسيير أو بأي شكل آخر من أشكال الشراكة.