الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 7
تؤهل المؤسسة طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم لما يأتي :
القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتصلة بهدفها والتي من شأنها تشجيع تنميتها،
- القيام بكل اقتراض أخذ مساهمات في كل شركة وإنشاء فروع، وعقد كل شراكة تسيير الذمة المالية الخاصة بها والذمة التي تتحصل عليها بالانتفاع
- التخطيط لبرامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها.
تستفيد المؤسسة من حق الانتفاع بالأملاك العمومية المخصصة لها. وتتصرف في كيفيات التشريع في مجال اقتناء الملكية وتسييرها التي هي ضرورية لها بما في ذلك الكيفيات المترتبة على القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.