مرسوم تنفيذي رقم 01-101
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-101 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق الجزائرية للمياه. 24 28 محرم عام 1422 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء 4
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 32
تكون معالجة الخصوم المستحقة موضوع دراسة مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية فيما يخص المؤسسات الوطنية ، وبين الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية ، فيما يخص المؤسسات التابعة للجماعات المحلية، على أساس التقييم المالي للمؤسسات الواجب حلها، ويترتب على ذلك إعداد قرار وزاري مشترك يحدّد كيفيات التكفل بهذه الخصوم.