مرسوم تنفيذي رقم 01-101
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-101 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق الجزائرية للمياه. 24 28 محرم عام 1422 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء 4
الباب الخامس — الرقابة
المادة 28
يرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.