مرسوم تنفيذي رقم 01-101
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-101 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق الجزائرية للمياه. 24 28 محرم عام 1422 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء 4
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 24
تمنح الدولة المؤسسة مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية التي قد تفرضها عليها عند الاقتضاء، والتي توضح في دفتر الشروط العامة .