مرسوم تنفيذي رقم 01-101
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-101 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق الجزائرية للمياه. 24 28 محرم عام 1422 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء 4
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 23
تفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تنفذ المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.