الباب الثالث — الذمة المالية
المادة 21
تتكوّن أموال المؤسسة من الأصول الصافية الإيجابية للمؤسسات العمومية المحولة المذكورة في المادة 29 أدناه إلى المؤسسة ، عند حلّها، وكذا من تخصيص من الدولة للسماح للمؤسسة بتكوين أموال ابتدائية تمنحها وضعية مالية تتماشى وأهمية مهمتها.
يحدد مبلغ الأموال بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والموارد المائية، بعد تقدير الأصول الصافية للمؤسسات العمومية المنحلة والمدمجة في هذه المؤسسة.
ويرفع هذا المبلغ أو يخفّض حسب الأشكال نفسها، بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة.
ولا يمكن التصرف في أموال المؤسسة أو التنازل عنها ويجب أن يعاد تكوينها في حالة الخسارة نتيجة الاستغلال.