مرسوم تنفيذي رقم 01-101
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-101 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق الجزائرية للمياه. 24 28 محرم عام 1422 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء 4
الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
تنشأ تحت تسمية " الجزائرية للمياه " مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري ، تدعى في صلب النص المؤسسة"، تخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم.