مرسوم تنفيذي رقم 01-101
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-101 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق الجزائرية للمياه. 24 28 محرم عام 1422 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء 4
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
يعيّن المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.