مرسوم تنفيذي رقم 01-101
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-101 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق الجزائرية للمياه. 24 28 محرم عام 1422 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء 4
الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 10
تضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة الذي يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.