مرسوم تنفيذي رقم 01-100
· ج.ر عدد 23 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-100 مؤرخ في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية
المادة 4
توضح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 042-302 الذي عنوانه " صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى" بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.