مرسوم تنفيذي رقم 01-100

مرسوم تنفيذي رقم 01-100 مؤرخ في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.