المادة 5
يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، و يساعده ستّة (6) مفتشين يكلفون بما يأتي :
تفتيش إدارات المصالح غير الممركزة في القطاع، باستثناء مفتشيات البيئة تفتيش المؤسسات العمومية التابعة للوصاية ية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م.
تفتيش المشاريع المرتبطة ببرامج الأشغال الكبرى ذات الصلة بتهيئة الإقليم ضمن حدود اختصاصات القطاع ، و مراقبتها،
- تفتيش البرامج والمشاريع الممركزة لتهيئة الإقليم، و مراقبتها تفتيش الأوضاع الخاصة التي تكون موضوع عرائض مرفوعة إلى الوزير، و مراقبتها تفتيش مدى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وتنفيذ قرارات الوزير و / أو الهياكل المركزية، ومراقبة ذلك.
يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يفوض الوزير المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.