المادة 5
مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية، في تنفيذ برامج الأشغال الكبرى الناجمة عن المخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم والأدوات القطاعية التي تندرج ضمن توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وخياراتها، تساهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، في تحديد المشاريع والبرامج المتكاملة في التنمية المحلية،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أعمال ترقية العالم الريفي وإعادة الحياة إليه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في متابعة الأشغال المرتبطة بإعادة الحياة إلى الأرياف، تقوم بترقية التشغيل والعمل الرائد من أجل استعادة الفضاءات المراد إعادة الحياة إليها. * المديرية الفرعية للتخطيط للهياكل الأساسية الكبرى للإقليم، وتكلف بما يأتي :
تساهم في متابعة برامج الهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة للإقليم، وتقييم تنفيذها، تتابع وتقوم التنفيذ المطابق للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات التوجيهية القطاعية للهياكل الأساسية الكبرى. 14 يناير سنة 2001 م.