المادة 4
مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تنشيط المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم ومتابعتها وتنفيذها، تتابع وتسهر على انسجام مشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى في التراب الوطني بالنسبة إلى التوازنات الواجب تحقيقها في تنمية المناطق
- تشارك في متابعة تنفيذ مخططات تهيئة إقليم الولاية وترقية التنمية المحلية المتكاملة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية وتكلف بما يأتي : . تنشط في إطار تنفيذ المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم، أشغال التخطيط بين الولايات
- تسهر على احترام شروط وإجراءات التنسيق الخاصة بمشاريع إقامة الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم وبرامج تنمية المناطق. * المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي للاستثمار، وتكلّف بما يأتي :
تقترح شروط ومقاييس تحديد مواقع الأنشطة الإنتاجية لفائدة المناطق المراد ترقيتها، المجريدة الر زائرية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه . 24
- تحلل تأثيرات المشاريع في المناطق والتوازن الجهوي وتدرس أية تدابير ضرورية لتحسين التخطيط الجهوي وتقترحها .
المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تنشيط وترقية برامج التنمية المحلية المتكاملة، تشارك في ترقية التكفّل بالعناصر المتعلقة بتلبية احتياجات المواطن على المستوى المحلي.