المادة 3
مديرية الاستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- تبادر أو تعد أية دراسات مستقبلية مخصصة لتوجيه أفاق السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وتقترح العناصر اللازمة لتحديد سياسة تهيئة الإقليم وتأطيرها وتنفيذها،
- تقترح العناصر والهياكل والآليات الملائمة للحفاظ على الفضاءات المتميزة و/أو الحساسة من الإقليم وترقيتها : الساحل، والجبل، والسهوب، والمناطق الحدودية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للدراسات والمخططات المستقبلية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات المستقبلية الكفيلة بتحسين مساعي وآفاق تهيئة الإقليم وتوجيه هذه الأخيرة في اتجاه التكاملات الجهوية التي يباشر البلد القيام بها،
- تعد وتقترح النصوص المتعلقة بالإطار التشريعي والتنظيمي لسياسة تهيئة الإقليم، العدد 04 23. 23
- تبادر وتتابع إعداد المخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم وتحدد كيفيات تنفيذها. * المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتتابع، في إطار ترتيبات المخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم، إعداد الدراسات وأدوات التأطير والمعالجات الخاصة المعدة للفضاءات الخاصة والحساسة
- تعد وتقترح الأحكام التنظيمية المتعلقة بهذه الفضاءات
- تدرس وتقترح أية هياكل وآليات تسمح بترقية هذه الفضاءات وحفظها وتسييرها تسييرا ملائما .