المادة الأولى
تتكون الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، تحت سلطة الوزير، مما يأتي : * الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال * رئيس الديوان : ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- إعداد وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان
- إعداد وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
- إعداد وتنظيم اتصالات الوزير مع الصحافة
- إعداد وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين
- متابعة الملفات ذات الطابع القانوني والإداري، متابعة البرامج التنموية الكبرى.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة
- مديرية الاستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم،
- مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق زائرية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه . 14 يناير سنة 2001 م .
- مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مديرية ترقية المدينة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات مديرية التعاون مديرية الإدارة والوسائل.