مرسوم تنفيذي رقم 01-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-09 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 17
المادة 12
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 107-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 والمرسوم التنفيذي رقم 2000-136 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمذكورين أعلاه.