مرسوم تنفيذي رقم 01-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-09 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 17
المادة 11
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير تهيئة الإقليم والبيئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م. جزيدة