مرسوم تنفيذي رقم 01-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير الإقليم والبيئة. 14 سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير تهيئة 14
المادة 9
يسهر وزير تهيئة الإقليم والبيئة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة للوفاء بحاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها .
ويشارك، بهذه الصفة، جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه لهذا الغرض، لاسيما في مجال تكوين المورد البشري وتحسين مستواه وتجديد معارفه وتثمينه.