المادة 8
يشارك وزير تهيئة الإقليم والبيئة السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تتبع اختصاصاته.
ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفذ فيما يخصه، التّدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
- يشارك في أنشطة الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والتنمية الدائمة يتولى تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته يقوم بجميع المهام الأخرى في مجال العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة، 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م.
- يطور ويدعم ويشارك القطاعات المعنية في رصد الموارد المالية اللازمة لمشاريع الأعمال المرتبطة بالبيئة وتهيئة الإقليم.