المادة 4
يكلف وزير تهيئة الإقليم والبيئة في ميدان تهيئة الإقليم بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية، وكذا الإجراءات والهياكل التي تكرس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها.
ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
- يعد ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم
- يطور وينظم إطار أو أطر التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته الدائمة على المستويات القطاعية والجهوية يبادر بالمخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم وينشطها ويتابع إعدادها، يحدد الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الأساسية الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم،
- يساهم في السياسات والأعمال والإجراءات فيما يتعلق بحماية الموارد الطبيعية وترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة والمناطق الخاصة وبصفة عامة الاستصلاح الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
- يشارك في تحديد سياسات المدينة وكذا استراتيجيات تنمية المدينة تنمية منسجمة والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح بهذه الصفة ، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، أدوات تأطير المدن وتسييرها وترقيتها وإجراءات ذلك يحضر ويوفر شروط التنفيذ المنسق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم واستصلاحه
- يقترح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- يدرس وينظر في مدى مطابقة دراسات التأثير في تهيئة الإقليم وملاءمتها،
- يبادر بأي برامج أو أعمال التكوين أو الإرشاد المتعلقة بتهيئة الإقليم ، ويقوم بترقية ذلك.