المادة 2
يمارس وزيرتهيئة الإقليم والبيئة صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية الأخرى، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور تنمية دائمة في المجالات الآتية : 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م
- إعداد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم واقتراحها وتنفيذها،
- التخطيط لأدوات التحكم في تطور المدن واستعمالها، وكذلك التوزيع المتوازن للنشاطات والتجهيزات والسكان
- تطوير جميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية وتثمينها الأمثل وكذلك الحفاظ على الفضاءات الحساسة والهشة : الساحل والجبال والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية ، إعداد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الدائمة واقتراحها
- إعداد المخطط الوطني للأعمال البيئية واقتراحه ومتابعته
- الممارسة الفعالة للسلطة العمومية في هذا المجال.