مرسوم تنفيذي رقم 01-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير الإقليم والبيئة. 14 سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير تهيئة 14
المادة 11
يعدّ ويطوّر وزير تهيئة الإقليم والبيئة استراتيجية دائرته الوزارية ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والتنظيمية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسندة إليه.
ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات أو أي هيكل آخر أو جهاز ملائم من شأنه أن يسمح بتكفّل أحسن بالمهام الموكلة إليه.