مرسوم تنفيذي رقم 01-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير الإقليم والبيئة. 14 سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير تهيئة 14
المادة 10
يضع وزير تهيئة الإقليم والبيئة منظومة للإعلام تتعلّق بالأنشطة التابعة لاختصاصه.
ويعد أهدافها وتنظيمها، ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للإعلام.