مرسوم

مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو عام 1399 سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الموافق 31 غشت سنة 1979 يتضمن منح صفة الشعبي لبلدية الحمادية، ولاية سطيف ضابط الشرطة القضائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.