مرسوم · ج.ر عدد 16 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بوضع حد لمهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 253

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.