مرسوم
· ج.ر عدد 16 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بوضع حد لمهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 253
المادة 2
يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384