مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بوضع حد لمهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 253
المادة الأولى
فتح المادةوضع حد لمهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية التي يمارسها السيد رزيق بالميهوب
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.