مرسوم
· ج.ر عدد 16 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بوضع حد لمهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 253
المادة الأولى
وضع حد لمهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية التي يمارسها السيد رزيق بالميهوب