المادة 4
ان السيد محروق رضوان المولود في 16 مايو سنة 1955 بسفيزف والمتمتع بالجنسية الجزائرية ، يدعى من الآن فصاعدا : ( مرحوم رضوان » .
المادة ه : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه اعلاه والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم ، لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع له محل سكن المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة ، وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص •