مرسوم
· ج.ر عدد 103 لسنة 1967
مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تغيير لقب وتعديل الحالة المدنية 1658 •
المادة 2
ان الآنسة محروق فاطمة المولودة في 3 فبراير سنة 1944 بسفيزف والمتمتعة بالجنسية الجزائرية ، تدعى من الآن فصاعدا : « مرحوم فاطمة » .