الفصل الثاني — التعيين
المادة 8
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماوهم في قائمة الأهلية للعمل التي تضعها، ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه لجنة الترسيم التي تتألف من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا ، رئيسي مجلسين شعبيين بلديين معينين من الوالي ، عونين مكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية تعينهما اللجنة المتساوية الاعضاء .
وترسم المترشحين المقبولين من لجنة الترسيم، الهيئة التي تتمتع بسلطة التعيين، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه .
و يمكن للمعنيين اذا لم يرسموا، وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة أخرى. ويسرحون في غير ذلك من الحالات، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1910