مرسوم
· ج.ر عدد 28 لسنة 1979
مرسوم رقم 11579 مؤرخ في 12 شعبان عام 1300
الفصل الثاني — التعيين
المادة 6
يعين الأعوان المكلفون بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية ، في حدود الوظائف المفتوحة في الميزانية، من بين المترشحين البالغين 18 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى تاريخ التعيين، الذين تتوفر فيهم شروط الاهلية البدنية المطلوبة لممارسة وظيفة عمومية والناجحين في اختبار الانتقاء الذي توضح | كيفيات تنظيمه بقرار مشترك من وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .