الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يقوم رئيس القطاع بادارة أربع فرق على الأقل من الأعوان المكلفين بالكنس والتنيظيف الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 وصيانة الطرق العمومية . ويوزع المهام ويسهر على تنفيذ مخطط العمل، وعلى الانضباط و احترام مواقيت العمل.
يعين رئيس الفرقة على رأس فرقة مكونة من أربعة أعوان على الأقل ، مكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية ومهمته توجيه العمال في عملهم ومراقبة مردودهم والمشاركة في تنفيذ العمل .