مرسوم
· ج.ر عدد 28 لسنة 1979
مرسوم رقم 11579 مؤرخ في 12 شعبان عام 1300
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يقوم الأعوان المكلفون بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية بما يأتي :
جمع القمامة المنزلية ورميها، وكنس - الممرات والطرق العمومية، والحدائق والاماكن العمومية الاخرى ،
- - صيانة المجارى وتنظيفها ،
- الدفن وحفر القبور ، والتوابيت ، وتنظيف المقابر وصيانتها .