مرسوم
· ج.ر عدد 28 لسنة 1979
مرسوم رقم 11579 مؤرخ في 12 شعبان عام 1300
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدث سلك للاعوان المكلفين بالكنس والتنطيف وصيانة الطرق العمومية ويشتمل هذا السلك على الفروع التالية :
- الكناسون ،
- عمال المجاري ،
- الحفارون ،
- عمال صيانة الطرق العمومية .