الفصل الثاني — التعيين
المادة 10
تنشر مقررات تعيين الاعوان المكلفين بالكنس والسطيف وصيانة الطرق العمومية، ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وتوقفهم عن العمل، عن طريق الاعلان . 642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه .
الفصل الثالث المرتب المادة II : يرتب سلك الاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية، في السلم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .