مرسوم

مراسيم مؤرخة في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 تتضمن انتدابا لمهام نواب عمال عمالات وانهاء مهام نائب عامل عمالة 327 ( المديرية العامة للمالية )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.