المادة 7
تتولى مديرية التجهيزات، بالاتصال مع المديريات المعنية، مايأتي :
تشرع في الدراسات التقنية الضرورية لانجاز الاستثمارات المخططة فى مجال التجهيزات المخصصة لمؤسسات التكوين المهني ،
- تحدد وتقترح المقاييس التقنية لمختلف نماذج التجهيز الضرورية لمؤسسات التكوين المهني، وتعمل على مراعاتها ، تعد مخططات التجهيزات ، -
- تحدد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لشراء التجهيزات وتجديدها، وتتولى تنفيذها أو متابعة تنفيذها وتنسيقها .
وتشتمل مديرية التجهيزات على مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية للبرمجة وضبط المقاييس وتكلف بما ياتي :
- تحدد وتقترح ، بالاتصال مع المديريات المعنية، المقاييس التقنية للتجهيزات الضرورية العمل مؤسسات التكوين المهني، وتعد المخططات النموذجية في مجال التجهيز ،
- تعد مخططات تجهيز المعامل لمختلف فروع التكوين المهنى، بالاتصال مع المصالح الوزارية المرتفقة والهيئات المعنية ،
- تعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لشراء التجهيزات الخاصة بمؤسسات التكوين المهنى، وتجديدها بالاتصال مع المديريات المعنية وفي اطار مخططات التجهيز المعتمدة، تضع جرود التجهيزات الخاصة بمؤسسات التكوين وتضبطها باستمرار ،
- تحدد قواعد صيانة التجهيزات والادوات المخصصة لمؤسسات التكوين المهنى، وتسهر على | تطبيقها، بالاشتراك مع المديرية الفرعية للادوات والصيانة ..
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639
2 - المديرية الفرعية لانجاز برامج التجهيز، وتكلف بما يأتي :
- تتولى شراءات التجهيز وتنسيق هذه العمليات ومراقبتها طبقا لمخططات التجهيز والبرامج السنوية والمتعددة السنوات المقررة والمخصصات النموذجية تقوم باجراءات الاستيراد والتخليص الجمركي المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، بالاشتراك مع المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
- تتولى تحويل التجهيزات الممتلكة الى المؤسسات التي خصصت لها، وتقوم بتركيبها واجراء التجارب والمراقبات المطلوبة، مع المصالح المعنية،
- تفحص الخدمات المتممة وتصادق عليها، قبل تصفية النفقات .