المادة 6
تتولى مديرية المباني بالاتصال مع المديريات المعنية، ما يأتي :
- تجرى الدراسات التقنية التي لابد منها لانجاز الاستثمارات المخططة في ميدان المباني المخصصة لمؤسسات التكوين المهني، 638 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه
- تتولى تنفيذ عمليات بناء المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني وبرنامج توسيعها تقيم الاعمال المتممة فى هذه المجالات وتعد الحصائل الدورية الخاصة بالمنجزات.
وتشتمل مديرية المبانى على مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية للدراسات التقنية، وتكلف بما يأتي :
تقوم بالدراسات التقنية الضرورية لانجاز الاستثمارات المخططة، تحدد وتقترح المقاييس والمميزات التقنية - للبناءات المخصصة لمؤسسات التكوين المهني، بالاتصال مع المديريات المعنية،
- تعد نماذج بناء المؤسسات الخاصة بالتكوين المهني،
- تسهر على الانجاز المطابق لتلك النماذج وعلى انجاز المخططات الموجهة للتوسيع والتهيئة تحدد القواعد والمقاييس التقنية لصيانة - مباني التكوين المهنى ومنشأته . 2 المديرية الفرعية للتنسيق والمراقبة ، وتكلف بمايأتي :
تتولى أو تتابع حسب كل حالة، تنفيذ برامج - البناءات الجديدة والتوسيع في مؤسسات التكوين المهنى وتنسق تنفيذها ، تتولى المراقبة التقنية والدورية على الورش، - و تفحص كشوف تقدم الاشغال والصرف، وتؤشر عليها .
تتسلم مؤقتا أو نهائيا البناءات والاشغال المنجزة ، تسهر على تطبيق القواعد والمقاييس التقنية للبناءات ومنشآت التكوين المهني .