المادة 5
تتولى مديرية مؤسسات التكوين، ما يأتي :
تنظم أعمال مؤسسات التكوين الموضوعة - تحت وصاية وزارة التكوين المهني، وتراقبها، تطبق التدابير المقررة فيما يخصها، وفقا - للتنظيم الجارى به العمل، تقيم ما تم انجازه من أعمال وتعد حصائلها دوريا .
وتشتمل مديرية مؤسسات التكوين على أربع مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنظيم التقني والتربوى، وتكلف بمايأتي :
تعدد التوجيهات التقنية والتربوية
- ومحتوياتها وتسهر على ومستويات أنواع التكوين تطبيقها ، الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه
- تعدد التوجيهات الرامية الى اعداد البرامج والوثائق التربوية المخصصة لمؤسسات التكوين المهنى ، تسهر على اعداد تلك البرامج والوثائق وتنشرها ، تدرس وتقترح التخصيص التربوي - لمؤسسات التكوين المهني ، تتولى التنظيم التربوي في مؤسسات التكوين - المهني ، تحدد شروط التحاق المترشحين بمؤسسات - التكوين المهني .
تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بتقييم - المعارف وتنظيم الامتحانات والاختبارات والمسابقات وتسليم الشهادات فى نهاية الدورة التدريبية ، تدرس التدابير الكفيلة بالتكييف المستمر - الانواع التكوين المتبع مع مناصب العمل وتطور التقنولوجيات، بالاتصال مع مديرية البرامج والتعليم المهني، وتطبق التدابير المقررة في هذه الميادين ، تعدد مميزات التجهيزات والوسائل التربوية - الضرورية لسير الدورات التدريبية وكذلك شروط استعمال تلك التجهيزات والوسائل على أساس التوجيهات والبرامج التربوية ، -- تتحقق من تكيف الوسائل التربوية مع سير الدورات التدريبية، وكذلك شروط استعمال تلك الوسائل ، تحدد شروط تكوين المكونين وكيفياته - فيما يخصها، وتسهر على تطبيقها ، تنظم اعادة تدريب المكونين وتحسين - مستواهم ، تنظم التفتيش التربوي في مؤسسات - التكوين المهنى، وتتولى الرقابة التربوية على المعلمين وعلى نوع التعليم المتبع ، تعد وتطبق التدابير الكفيلة بتعزيز فعالية - هياكل التكوين المهني .
الثلاثاء 27 بسعادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - المديرية الفرعية للتنظيم الادارى، وتكلف بمايأتي :
- تحدد وتقترح الوسائل البشرية والمادية والمالية التي لا بد منها لسير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة التكوين المهنى سيرا سليما، وتسهر على تسخير الوسائل المخصصة
- تحدد وتقترح التدابير المخصصة لضمان أقصى استعمال لقدرات التكوين في مؤسسات التكوين، وتسهر على تطبيق التدابير المقررة في هذا الشأن، تقرر وتطبق التدابير الرامية الى ضمان تموين مؤسسات التكوين بانتظام، ولا سيما فيما يتعلق بمادة الصنع وقطع الغيار الخاصة بالتجهيزات المركبة، وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للمعدات والصيانة ، تصدر وتنشر البرامج السنوية للدورات - التدريبية وامتحانات اختتام تلك الدورات وتسهر على تطبيقها ، تدرس وتقترح التدابير التي من شأنها أن تؤدى الى تحسين تنظيم مؤسسات التكوين وسيرها و تطبق التدابير المقررة في هذا الشأن ،
- تتولى مراقبة تسيير هذه المؤسسات بالاتصال مع مديرية الادارة العامة ، عمل، بالاتصال مع مصالح الوزارة والهيئات المعنية، لاسيما مصالح وزارة العمل وكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية.
- تعد وتقترح التدابير الرامية إلى القيام بالتكوين المهني الخاص بالمعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، وذلك في اطار عمل تشاوري و اجمالي،
- تشارك في تحديد المهن وشروط العمل والبرامج والمناهج التربوية الأكثر ملاءمة وكذلك في تكوين المكونين المتخصصين ،
- تحدد وتقترح الهياكل الملائمة وكذلك الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بالاسهام في ادماج المعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل ادماجا مهنيا وتطبق التدابير المقررة في هذا الشأن .
4 - - المديرية الفرعية للتكوين المهني التمهيدي، وتكلف بما يأتي :
- تحضر دخول الشبان الى مؤسسات التكوين المهنى عن طريق التكوين التمهيدى والتلقين المهني
- تعد البرامج التربوية للتكوين التمهيدي والتلقين المهني، تتولى اقامة العلاقات التربوية بالنسبة لهذه
- تحضر حركات سلك الموظفين وتقترحها | البرامج بين مؤسسات وزارة التربية والمتعليم على مديرية الادارة العامة ،
- تسهر على مراعاة قواعد الصحة والامن في مؤسسات التكوين وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تجمع المعطيات الاحصائية والوثائق المتعلقة بأنواع التكوين الجارى فى المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التكوين المهنى وتحللها وتنشرها .
3 - المديرية الفرعية للتكوين المهني الخاص بالمعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، وتكلف بما يأتي :
تقوم بالدراسات المتعلقة بالتكوين المهني واعادة تدريب المعوقين بدنيا والمصابين بحادث الاساسى ومؤسسات وزارة التكوين المهني، تساهم في تطوير وتطبيق الاعمال الرامية الى ضمان الحماية والتربية للطفولة المتعثرة
- تتولى اقامة العلاقات بين الجماعات المحلية لاستعمال الوسائل المتوفرة في ميدان التكوين المهني التمهيدي .